كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

28 - باب الْقَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ
7180 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ». [انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح 13/ 171]
ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها -: أَنَ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيكفي وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
هذا الحديث سلف غير مرة بخلاف العلماء فيه، والحاصل أن جماعة أجازوه، أعني: القضاء على الغائب، منهم سوار القاضي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد (¬1).
قال الشافعي: يقضي به في كل شيء (¬2)، وروى ابن القاسم عن مالك أنه في الدين دون الأرض والعقار، وفي كل شيء كانت له فيه حجج إلا أن يكون غيبة المدعي عليه طويلة. قال أصبغ مثل (العَدْوى) (¬3) من أندلس، ومكة من إفريقية وشبه ذلك، وأرى أن يحكم عليه إذا كانت غيبة انقطاع.
قال مالك: وكذلك إذا غاب بعد ما توجه القضاء قضى عليه. قال ابن حبيب: عرضت قول ابن القاسم عن مالك على ابن الماجشون،
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 386 - 387، "عيون المجالس" 4/ 1532،
"العزيز" للرافعي 12/ 511، "المغني" 12/ 93.
(¬2) انظر: "العزيز" 12/ 511.
(¬3) كذا في الأصل وفي "النوادر والزيادات" 8/ 201 العدوة.

الصفحة 537