كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

30 - باب الحُكْمِ فِي البِئْرِ وَنَحْوِهَا
7183 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ} [آل عمران: 177] الآيَةَ [انظر: 2356 - مسلم: 138 - فتح 13/ 177]
7184 - فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟». قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «فَلْيَحْلِفْ». قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ. فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ} [آل عمران: 77] الآيَةَ. [انظر: 2357 - مسلم: 138 - فتح 13/ 178]
ذكر فيه حديث أبي وائل قال: قَالَ عَبْدُ اللهِ - رضي الله عنه -: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ". الحديث سلف في الشرب (¬1).
وهو حديث حجة في أن حكم الحاكم [في الظاهر] (¬2) لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور، ألا ترى أنه - عليه السلام - حذر أمته [عقوبة] (¬3) مَنْ اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة وأن جزاءه غضب الله عليه، وقد توعد الله على ذلك بضروب من العقوبة، فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، وهذا من أشد وعيد جاء في القرآن، فدل ذلك على أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه، والغضب من الله بعد البعد من
¬__________
(¬1) سلف برقم (2356، 2357) باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.
(¬2) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(¬3) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال".

الصفحة 545