كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

31 - باب القَضَاءِ فِي كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِهِ (¬1)
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ المَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
7185 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا». [انظر: 2458 - مسلم: 1713 - فتح 13/ 178]
وهذا ذكره سفيان (¬2) في "جامعه" سواء.
ثم ساق حديث أم سلمة - رضي الله عنها - السالف أيضًا (¬3).
والقضاء في قليل المال وكثيره واجب؛ لعموم قوله: "فمن قضيت له بحق مسلم"، والحق وقع على كل شيء من القليل والكثير.
واختلف العلماء في كم تجب اليمين في مقاطع الحقوق؟ وقد سلف ذلك في الشهادات والأيمان في باب: يحلف المدعي عليه حيث ما وجبت عليه اليمين (¬4).
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، وزاد في "ابن بطال": سواء، وفي "اليونينية": القضاء في كثير المال وقليله. وبهامشها إشارة إلى روايات كما هنا.
(¬2) أي: ابن عيينة. قال الحافظ في "الفتح" 13/ 179: لم يقع لي هذا الأثر موصولاً.
(¬3) سلف برقم (2458) كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه.
(¬4) حديث رقم (2673).

الصفحة 547