كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

عنه، ولم ينقص على الذي قال له: قل: "لا خلابة"؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله (¬1).
فصل:
بيع المدبر عندنا جائز (¬2) خلافًا لمالك (¬3)، قال ابن التين: بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم- بتبعيض العتق.
قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه (¬4)، فلو باعه نُقِضَ عالمًا كان أو جاهلاً. قاله مالك.
واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك: العتق نافذ، وقال مرة: ينقض عتقه (¬5).
واختلف إذا لم يرد عتقه، فماذا يصنع بالثمن؟ فقال مالك وابن القاسم: هو تابع للبائع. وخالفهما ابن كنانة [قال: يؤمر أن يمخي من ثمنه، (¬6) يريد ويتصدق به، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويًا قطعًا (¬7).
وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 8/ 257.
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" ص194.
(¬3) انظر: "المدونة" 3/ 37، و"المعونة" 2/ 395.
(¬4) انظر: "الموطأ" ص509.
(¬5) انظر: "المنتقي" 7/ 45.
(¬6) ليست في الأصل وأثبتناها من "البيان والتحصيل" ليستقيم السياق.
(¬7) انظر: "البيان والتحصيل" 15/ 194، "المنتقى" 7/ 46.

الصفحة 549