كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

34 - باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ [حَدِيثًا]
7187 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». [انظر:3730 - مسلم: 2426 - فتح 13/ 179]
ذكر فيه حديث: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ .. الحديث سلف (¬1).
ومعنى الترجمة:
أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه وكذب في طعنه لا ينبغي أن يكترث له كثير اكتراث، ألا ترى أنه - عليه السلام - قد خلي هذا الطعن حين أقسم أنه كان خليقًا للإمارة.
وفيه: أنه يتأسى المرءُ بما قيل في المرء من الكذب إذا قيل مثل ذلك فيمن كان قبله من الفضلاء.
وفيه: التبكيت للطاعنين؛ لأنهم لما طعنوا في إمارة أبيه، ثم ظهر من غناه وفضله ما ظهر كان ذلك ردًّا لقولهم.
فإن قلت: فقد طعن علي أسامة وأبيه ما ليس فيهما، ولم يعزل
¬__________
(¬1) سلف برقم (3730) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 551