كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

القاضي، وهو قول الشافعي.
قال ابن القاسم: إن لم يكن عدلاً لم يقبل قوله، وقال محمد ابن الحسن: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا -لشيء يقضى به عليه من قتل أو مال أو عتاق أو طلاق- حتى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا رجلان عدلان يسمعان من يقر يشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما وشهادة من حضر (¬1).
فصل:
فيه من الفوائد: نقض الصلح إذا خالف كتاب الله أو سنة أو إجماعًا.
وفيه: تغريب الحر البكر بعد الجلد. وفيه: التوكيل على إقامة الحدود. وفيه أن من أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة كفى، وفيه أن الحدود لله تعالى لا يجوز أخذ العوض عنها وتركها، وفيه أن حد القذف لا يقيمه الإمام ما لم يقم به المقذوف.
فصل:
وقوله: "لأقضين بينكما بكتاب الله" ثم قضى بالرجم، وليس هو في كتاب الله، فمعناه: والله أعلم: بحكم الله، قال تعالى: {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ}، أي: حكم الله عليكم فرضه.
و (العسيف): الأجير.
وقوله: (فزني بامرأته) وهذا قذف، ولم يحده - عليه السلام -، وسقط حد القذف؛ للاعتراف منها بذلك.
¬__________
(¬1) المصدر السابق بتصرف.

الصفحة 571