كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

فصل:
لم يختلف العلماء أن حد البكر الجلد دون الرجم وحد الثيب الرجم.
فصل:
اختلف عند المالكية في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ومن أصاب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة أو مكرها أو جاهلاً تحريم ذلك (¬1).
فصل:
قال مالك: يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز، ومن المدينة إلى فدك وخيبر، وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان ودونها، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده، قال ابن حبيب: ويؤرخ يوم سجنه (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" 9/ 84 - 86.
(¬2) "المنتقى" 7/ 137 - 138.

الصفحة 572