كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

[40 - باب تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟]
7195 - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ (¬1) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، وَقَالَ عُمَرُ -وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ- مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الذِي صَنَعَ بِهِمَا. وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ. [فتح 13/ 185].
7196 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. [انظر: 7 - مسلم: 1773 - فتح 13/ 186]
فصل:
وفيه من الفوائد (¬2): تعلم كتاب اليهود، ويجوز على هذا تعلم كتابة غيرهم من العجم للضرورة، وفي "العُتبية" قال أشهب وابن نافع، عن مالك، وابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون: إذا اختصم إلى
¬__________
(¬1) في (ن) إن، وفي (س) أن.
(¬2) ليس في الأصل باب: ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
على أن الفوائد التي سيذكرها المؤلف هنا تناسب هذا الباب الساقط فلا يُدرى أذكره المصنف وتكلم عليه ويكون ما ذكره هنا -من فوائد- من تتمة الباب وسقط أوله أم أنه أدخله في الباب المترجم به، غير أنه لم يشر لذلك، فالله أعلم.

الصفحة 573