كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

وقد سلف فيما مضى (¬1)، قال المهلب: [اختلفت] (¬2) ألفاظ بيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فروي: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة. وروي: على الجهاد، وروي: على الموت. وقد بين ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف في بيعتهما ما يجمع المعاني كلها، وهو قولهم: على السمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله.
وقوله: "فيما استطتعم" كقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وأما قوله: "في المنشط والمكره" فهذِه بيعة العقبة الثانية بايعوا على أن يقاتلوا دونه، ويهلكوا أنفسهم وأموالهم. قال ابن إسحاق: كانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله في القتال [شروطًا] (¬3) سوى شرطه (¬4).
حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده عبادة قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وأثَرَة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق إينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى بيعة النساء. قال ابن إسحاق: كانوا في العقبة الثانية ثلاثة وسبعين رجلاً -من الأوس والخزرج- وامرأتين (¬5).
¬__________
(¬1) سلف برقم (1392) كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
(¬2) ليست بالأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال" لاقتضاء السياق.
(¬3) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(¬4) كذا بالأصل وكذا في "شرح ابن بطال"، ولعل منه نقل"المصنف"، وفي "سيرة ابن هشام" تتمة: شروط سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى.
(¬5) "سيرة ابن هشام" 2/ 63.

الصفحة 582