كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

46 - باب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ
7210 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ صَغِيرٌ» فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ. [انظر: 2501 - فتح: 13/ 200]
ذكر فيه حديث أبي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زينَبُ ابنةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ - عليه السلام -: "هُوَ صَغير" فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ.
هذا الحديث سلف في الشركة (¬1)، وهو ظاهر لما ترجم له، فإن البيعة لا تلزم إلا من يلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين، وقال بعض العلماء: أنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم عنهم، بايع عبد الله بن الزبير ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمره ثماني سنين (¬2) المولود عند ولادته.
¬__________
(¬1) سلف برقم (2501)، باب: الشركة في الطعام وغيره.
(¬2) روى مبايعة ابن الزبير للنبي - صلى الله عليه وسلم - مسلم (2146) كتاب الأدب باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته.

الصفحة 592