كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

48 - باب مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا
7212 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا». [انظر: 2358 - مسلم: 108 - فتح: 13/ 201]
ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَة". الحديث.
وقد سلف في الشرب (¬1) وهو وعيد شديد في الخروج علي الأئمة، ونكث بيعتهم لأمر الله بالوفاء بالعقود إذ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء, وفي القيام عليهم تفريق الكلمة وتشتيت الألفة، وفية فساد الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله وأريد بها عرض الدنيا، وهذا في معني قوله: "إنما الأعمال بالنيات" (¬2) وفيه عقوبة من منع ابن السبيل فضل ما عنده (¬3)
قال ابن التين: وحكمة أن يقاتل، فإن قتل فشر قتيل.
ويدخل في معني الحديث منع فضل الماء، وكل ما بالناس الحاجة إليه.
وفيه: تحريم مال المسلم إلا بالحق
¬__________
(¬1) سلف برقم (2358)، باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء
(¬2) سلف برقم (1) كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلي رسول الله.
(¬3) "شرح ابن بطال" 8/ 279.

الصفحة 594