كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

أن تفرض عليهم الحرب، ذكره ابن إسحاق وأهل السير قالوا: وكانوا اثني عشر رجلاً (¬1).
وترجمة عبادة سلفت قريبًا.
فصل:
قوله - عليه السلام -: "بايعوني علي أن لا تشركوا باللهِ شيئًا).
بيَّن لهم أن التوقيف عن هذِه الأفعال القبيحة إنما يكون في الميزان إذا تقدمها الإيمان، وكان موجب التوقف عنها خوف الرحمن.
وقوله: "فمن وفي منكم فأجره علي الله"، أي: من يوف عن هذِه فأجره على الله.
وقوله: "فهو كفارة له". هو صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفرات.
وقوله: (كان يبايع النساء بالكلام) أي: لأن المصافحة ليست شرطًا في صحة البيعة؛ لأنها عقد بالقول، وإن كان من حكم مبايعة الرجال المصافحة، ولو كانت المصافحة شرطًا ما صحت مبايعة ابن عمر -رضي الله عنهما- بالمكاتبة، وإنما كانت بيعة أميمة بعد الحديبية، وقد قال - عليه السلام -: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" (¬2) يريد في المعاقدة ولزوم البيعة.
فصل:
النياحة: نوع من عمل الجاهلية، نهى عنها لما فيها من عدم الرضى
¬__________
(¬1) "سيرة ابن هشام" 2/ 39.
(¬2) رواه الترمذي (1597)، والنسائي 7/ 152 وأحمد 6/ 357 وغيرهم وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (529)

الصفحة 598