كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم، ومن أجل مجاهرتهم بالعصيان وإذا لم يعرفوا بأعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نهى عنه، وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتى يعلنوا إعلانًا يعرفون به؛ لقوله عن الله تعالى: "كل عبادي معافون إلا المجاهرون" (¬1)، فحينئذٍ يجب على السلطان تغييره والنكال فيه كما صنع بأخت الصديق حين ناحت.
وقال غيره: ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يوجب الحد أقيم عليه، وإنما أخرج عمر - رضي الله عنه - تلك؛ لأنه نهاها عن النياحة، فلم تنته وأبعدها عن نفسه لا أنه أبعدها عن البيت أبدًا؛ لأنها رجعت بعد ذلك إلى بيتها.
وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسق والشر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله وتخارج (¬2) عليه الدار، قلت: لا تباع عليه؟ قال: لعله يتوب فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم: ويتقدم إليه مرة أو مرتين أوثلاثًا، فإن لم ينته أخرج وأكريت عليه (¬3).
وقد مرَّ هذا المعنى في آخر الجهاد في باب أمره - عليه السلام - بإخراج المشركين من جزيرة العرب (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (6069) كتاب: الأدب. باب: ستر المؤمن على نفسه.
(¬2) كذا في الأصل، و"مواهب الجلايل" 7/ 567.
وفي "البيان والتحصيل" 9/ 416 تحرز. وقال محققه: في الأصل: وتخاريج، وهو تحريف.
(¬3) انظر: "البيان والتحصيل" 9/ 416، "مواهب الليل" 7/ 567.
(¬4) سلف برقم (3053).

الصفحة 613