كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

ومعناه: لو علمت أن أصحابي يأتون من العمرة في أشهر الحج ما أحرمت بالحج مفردًا (أو) (¬1) لأحرمت بالعمرة فلو أحرمت بها لم يكرهها أحد منهم وللانت نفوسهم لفعلي لها واختياري في نفسي، فكرهوها حين أمرهم بها؛ لكونهم على خلاف فعل نبيهم مع أنهم كانوا في الجاهلية [يكرهون العمرة في أشهر الحج فتمنى - عليه السلام - موافقة أصحابه] (¬2)، وكره ما ظهر منهم من الإشفاق لمخالفتهم له.
وفيه من الفقه:
أن الإمام ينبغي له أن يسلك سبيل الجمهور، وأن لا يخالف الناس في سيرته وطريقته (¬3).
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" (و).
(¬2) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ليتم المعنى.
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" 8/ 288.

الصفحة 625