كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشِّعْبِ. [انظر:4330 - مسلم:1061 - فتح: 13/ 225].
ثم ساق حديث القاسم بن محمد، ذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - المتلاعنين: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ التِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كنْتُ رَاجِمًا امْرَأ عن غيرِ بَيِّنَةٍ؟ ". قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
وحديث عمرو، عن عطاء: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ ..... الحديث، وفيه: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هذِه السَّاعَةَ". قَالَ ابن جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذِه الصَّلَاةَ ..... الحديث وفيه: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي". وَقَالَ عَمْرٌو: ثَنَا عَطَاءٌ. لَيْسَ فِيهِ ابن عَبَّاسٍ. ثم ساق اختلافهم
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَّتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ".
ثم قال: حَدَّثنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، -وهو بمثناه تحت وشين معجمة- وهو أبو الوليد الرقام من أفراده، وأما عياش بالموحدة والشين المعجمة ابن الوليد النرسي فاتفقا عليه - حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَي، حَدَّثنَا حُمَيْد، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: وَاصَلَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه "لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ (وصالًا) (¬1) ".
وهذا أخرجه مسلم في الصوم عن عاصم بن النضر، عن خالد بن الحارث، عن حميد به (¬2).
¬__________
(¬1) ذكر فوق الكلمة علامة: (لا. إلى) للحذف.
(¬2) مسلم (1104/ 60) باب: النهي عن الوصال في الصوم.

الصفحة 636