كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [انظر: 2315 - مسلم: 1697 - فتح 13/ 233]
الشرح:
قال تعالى قبل هذِه الآية: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ} الآية [التوبة: 120]، قال قتادة: أمروا أن لا يتخلفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج بنفسه، فإذا وجه سرية تخلف بعضهم؛ ليسمعوا الوحي والأمر والنهي فيخبروا به من كان غائبًا، وقيل: كان الفرض في أول الإسلام أن ينفر الجميع ثم لما كثر المسلمون صار الجهاد فرضًا، ويبقى بعضهم لحفظ أمصارهم ومنع الأعداء منهم ولحفظ نبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام -.
فصل:
وما جزم به من تسميةِ الرجلِ طائفةً، واستدلاله بالآية هو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره.
وقال عطاء: الطائفة الرجلان فصاعدًا (¬1)، وقال مالك: الطائفة أربعة (¬2).
وقال الزجاج: لا يجوز أن تكون الطائفة واحدًا؛ لأن معناها معنى الجماعة، والجماعة لا تكون لأقل من اثنين (¬3)، وقال ابن فارس وغيره
¬__________
(¬1) رواه الطبري 9/ 259 (25734).
(¬2) انظر: "المنتقي" 7/ 146، وهو قول الشافعي، انظر: "أحكام القرآن" 1/ 240.
(¬3) انظر: "زاد المسير" 6/ 8.

الصفحة 647