7 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ
وَقَالَ أَيُّوبُ: يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.
6964 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ». [انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 12/ 336]
هذا رواه وكيع بن الجراح، عن سفيان بن عيينة عنه (¬1).
ثم ساق البخاري حديث ابن عمر السالف في البيوع أن رجلاً ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". أي: لا خديعة ولا غبن فإن ذلك لا يحل مثل أن يدلس بالعيب أو يسمي بغير اسمه، فلا يحل مطلقًا، و [أما] (¬2) الخديعة [التي هي] (2) تزيين السلعة والثناء عليها، والإطناب في مدحها فمتجاوز عنه ولا ينفض له البيع.
¬_________
(¬1) قال ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 336: وصله وكيع في "مصنفه"، عن سفيان ابن عيينة، عن أيوب وهو السختياني. اهـ.
(¬2) ليس في الأصل، والمثبت يستقيم به السياق. وانظر "شرح ابن بطال" 8/ 319.