كتاب الوابل الصيب - الكتاب العربي

الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء
ثبت في النسائي عنه صلى الله عليه و سلم أنه وضع يده في الجفنة وقال [ توضأ ببسم الله ] وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه [ يا جابر ناد بوضوء فقلت : ألا وضوء ؟ ألا وضوء ؟ وفيه فقال خذ يا جابر فصب علي وقل : بسم الله فصببت عليه وقلت : بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم ] وفي المسند والسنن من حديث سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم [ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] قال البخاري : هذا أحسن شيء في هذا الباب
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم [ لا وضوء لمن لمن يذكر اسم الله عليه ]

الصفحة 214