كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وقال مالك1 والشافعي2 وأبو حنيفة3: يصح فيهما جميعاً، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول.
(29) مسألة:
إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره، لأن حكم المجلس حالة العقد 4.
فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب5.
__________
(1) كفاية الطالب الرباني 35:2, حاشية العدوي35:2.
(2) الأم34:5, مغني المحتاج 104:3.
(3) بدائع الصنائع 331:2, الإختيار 82:3.
(4) الهداية 251:1, الكافي 29:3, المبدع 20:7, كشاف القناع 41:5.
(5) هذا هو المذهب, وعن أحمد رواية أنه لا يبطل, نقلها أبو طالب وهي: أنه قيل للإمام أحمد: رجل مشى إليه قوم فقالوا له: زوج فلاناً, قال: قد زوجته على ألف, فرجعوا إلى الزوج فأخبروه, فقال: قد قبلت, هل يكون هذا نكاحاً؟ قال: نعم.
قال المرادوي: فأشكل هذا النص على الأصحاب, فقال القاضي: هذا حكم بصحته بعد تفرق عن مجلس العقد, قال: وهو محمول على أنه قد كان وكّل من قبل العقد عنه, ثم أخبر بذلك فأمضاه, ورد ابن عقيل, وقال: رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح, قال الشيخ تقي الدين- رحمه الله- قد أحسن ابن عقيل, وهو طريقة أبي بكر, فإن هذا ليس تراخيا للقبول, وإنما هو تراخ للإجازة, ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضراً في مجلس الإيجاب, وهذا أحسن, أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب: فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك.
وانظر: المغني 535:6, الكافي29:3, الهداية 251:1, المبدع 20:7, الإنصاف 50:8-51, الإختيارات الفقهية 203.
الصفحة 100
316