كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
والرجعة" رواه الترمذي1.
(31) مسألة:
إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك2، وصح النكاح 3.
__________
(1) الحديث أخرجه عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أبو داود في كتاب الطلاق/ باب الطلاق على الهزل643:2, رقم (2194) , والترمذي في أبواب الطلاق / باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 328:2, رقم (1195) وقال هذا حديث حسن غريب وابن ماجة في كتاب الطلاق /باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً657:1,رقم (2039) وسعيد بن منصور في سننه 369:1,وابن الجارود في المنتقي 178 رقم (712) والبغوي في شرح السنة / كتاب الطلاق/ باب الطلاق على الهزل 219:9 رقم (2356) والدارقطني في كتاب الطلاق 18:4, والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق 341:7, والحاكم في المستدراك / كتاب الطلاق 179:2, وصححه ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره, وقد عزاه ابن عبد الهادي بن حجر إلى أحمد, ولم أقف عليه في مسنده, وانظر: المحرر في الحديث569:2, التلخيص الحبير209:3-210 إرواء الغليل 224:6.
(2) إنما كره لأن السنة إعلان النكاح. كما سيأتي في المسألة التالية.
(3) المغني 538:6, الإقناع 178:3, منتهى الإرادات 168:2, الكافي 33:3, كشاف القناع 66:5, شرح منتهى الإرادات 25:3, غاية المنتهى 25:3, وقال الوزير ابن هبيرة: هذا أظهر الروايتين عن أحمد , والأخرى:أنه يبطل بالتواصي بكتمانه. الإفصاح 119:2.
الصفحة 102
316