كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وبه قال أبو حنيفة 1، والشافعي2. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل3.
وهو مذهب مالك رحمه الله 4
(32) مسألة:
يستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف5.
قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: " أعلنوا النكاح" 6.
__________
(1) بدائع الصنائع 253:2.
(2) الأم 19:5.
(3) قوله في المغني. الصفحة السابقة.
(4) المدونة 194:2, بداية المجتهد 17:2.
(5) المقنع 101:3, الكافي 33:3, المغني 537:6, الشرح الكبير345:4, الإنصاف 341:8, المبدع 187:7, بدائع الفوائد 103:3, شرح منتهى الإرادات 92:3, كشاف القناع 183:5, الروض الندي 378, الروض المربع 123:3, منار السبيل 213:2.
(6) الحديث ورد من طريق عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنهم.
1- فأما حديث عبد الله بن الزبير فقد خرجه أحمد 5:4, والحاكم في المستدرك / كتاب النكاح 83:2, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي , وابن حبان في كتاب النكاح / باب إعلان النكاح 313, رقم (1285) , والبيهقي في كتاب الصداق / باب ما يستحب من إظهار النكاح 288:7, قال الهيثمي في مجمع الزوائد 289:4, رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات , وقال ابن عبد الهادي: وقال الطبراني: صحيح الإسناد. انظر: المحرر في الحديث 453:2.
2- وأما حديث عائشة , فقد أخرجه الترمذي في أبواب النكاح / باب ما جاء في إعلان النكاح 276:2, رقم (1095) وقال: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب, وابن ماجة في كتاب النكاح / باب إعلان النكاح 611:1رقم (1895) وقال محققه: قال في الزوائد في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي, اتفقوا على ضعفه , بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النفاش إلى الوضع , وأخرجه البيهقي في كتاب السابق 290:7.
الصفحة 103
316