كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
ومالك1: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
(35) مسالة:
ليس لغير الأب إجبار كبيرة2 ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره3.
وبهذا قال مالك4 والشافعي5 إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت6.
__________
(1) هذا هو المشهور عن مالك. انظر: القوانين الفقهية 139, كفاية الطالب الرباني 58:2.
(2) البكر البالغة في تزويج الأب لها روايتان: الأولى: له إجبارها. على الصحيح من المذهب.وعليه جماهير الأصحاب, وهي أظهر الروايتين. الثانية: ليس للأب إجبارها. واختارها أبو بكر وابن تيمية. مختصر الخرقي 82, الهداية248:1, الإفصاح 122:2, الإنصاف 55:8, المسائل الفقهية لأبي يعلى 81:2, شرح منتهى الإرادات 41:3, الإختيارات الفقهية 204.
(3) المصادر السابقة , والمغني 489:6, المبدع25:7, الإقناع170:3.
(4) المدونة 155:2, 157,161,162, القوانين الفقهية 133.
(5) الأم 15:5, 16, روضة الطالبين 53:7, 54.
(6) الاختيار 94:3, مجمع الأنهر 336:1.
الصفحة 107
316