كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

قال أبو الخطاب1: وقد نقل عبد الله2 عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.
(36) مسألة:
في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال 3.
والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت4.
والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك5 لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود6
__________
(1) الهداية 248:1.
(2) مسائل أحمد لابنه عبد الله 321.وسيذكر المصنف هذه المسائل فيما بعد, انظر: مسألة رقم (47) .
(3) الهداية 248:1, العمدة 365, الإنصاف 62:8.
(4) المحرر 16:2, المقنع 17:3, المبدع62:7.
(5) الكافي 27:3, المغني 489:4, 490.
(6) الحديث أخرجه عن طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- عبد الرزاق في كتاب النكاح / باب استئمار اليتيمة في نفسها 144:6،رقم (10295) وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/باب في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها 138:4, وأحمد 259:2, وأبو داود في كتاب النكاح / باب في الاستئمار 573:2, رقم (2093) واللفظ له, والترمذي في أبوب النكاح / باب إكراه التيمية على التزويج 228:2, رقم (115) وحسنه , وابن حبان في كتاب النكاح / باب الاستئمار 304,رقم (1240) , والبيهقي في كتاب النكاح/ باب إذن البكر الصمت, وإذن الثيب الكلام122:7.

الصفحة 108