كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وقيدنا ذلك بابنة تسع سنين1 لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة2.
وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3.
ورأيت حاشية على كتاب الكافي بخط بعض العلماء، ليس للأولياء، غير الأب والوصي تزويج صغيرة بحال، وعنه: لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها4، نص على هذه الرواية القاضي، وابنه أبو الحسين5
__________
(1) الكافي 72:3, المغني 490:6, الشرح الكبير175:4, كشاف القناع 46:5, منح الشفا الشافيات 111:2.
(2) أخرجه تعليقاً عنها بدون إسناد, الترمذي في أبواب النكاح/ باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 288:2, رقم (1115) والبيهقي في كتاب الحيض 320:1.
(3) ورد من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كما قال الألباني, وضعفه, انظر: إرواء الغليل 199:1, 299:6, ولم أقف عليه.
(4) سبق ذكر هذه الروايات في أول المسألة.
(5) محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء, القاضي أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى, أحد أعيان الحنابلة وعلمائهم, وفقهائهم, تفقه على أبيه, وأبي بكر الخياط, وغيرهما, توفي والده وهو صغير, فتفقه بعده على الشريف أبي جعفر, وبرع في الفقه, وكان له في كل فن من العلم حظ كبير, وبلغ درجة عالية في العلم حتى درس وأفتى وناظر وكان عارفاً بالمذهب متشدداً في السنة, له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع وغير ذلك , منها: المجموع, رؤوس المسائل, التمام لكتاب الروايتين والوجهين, طبقات الحنابلة, المفردات في أصول الفقه, شرح مختصر الخرقي. مات ببغداد سنة 526هـ. وقيل غير ذلك.
ترجمته في: المنهج الأحمد275:2, مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 1,637, ذيل الطبقات 176:1, مرآة الجنان 252:3, سير أعلام النبلاء 601:19, المطلع 455, شذرات الذهب 89:4, المدخل لابن بدران 418, إيضاح المكنون547:1, 280:2, هدية العارفين 86:2.

الصفحة 109