كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها1. وقد قال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..} 2 فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم3 واليتيمة من لم تبلغ4 لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لا يتم بعد احتلام" 5
(37) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال6.
__________
(1) المغني 491:6, الشرح الكبير 175:4.
(2) الآية (3) من سورة النساء.
(3) المغني 489:6، زاد المعاد 100:5،أحكام القرآن لابن العربي 310:1،فتح القدير للشوكاني 419:1.
(4) المغني 489:6،زاد المعاد 100:5.
(5) أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء متى ينقطع
اليتم؟ 293:3، رقم (2873) وصححه الألباني في إرواء الغليل 079:5
(6) هذا هو المذهب , وقيل ليس لهم ذلك مطلقاً وقال القاضي أبو يعلى: لا يزوجها إلا الحاكم , وقال بعضهم: يجبرها الحاكم.
المغني 496:6, الهداية 248:1, المحرر المبدع 25:7, المبدع25:7، الفروع 173, الإنصاف 60:8, كشاف القناع 45:5, شرح منتهى الإرادات 14:3, الروض المربع 70:3.
الصفحة 117
316