كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(38) مسألة:
الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:
فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو1 لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح الأيم2 حتى تستأمر " 3 متفق عليه.
وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " 4
القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها5 وهو اختيار القاضي6.
__________
(1) الكافي 26:3, المغني 492:6, الإنصاف 57:8.
(2) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية 85:1.
(3) الحديث ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه , وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 250:3, ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح 136:2, رقم (1419) .
(4) الحديث ورد من طريق ابن عباس رضي الله عنهما , أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين 1037:2, رقم (1421)
(5) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وانظر: الكافي 27:3, المغني 492:6, المسائل الفقهية لأبي يعلى 81:2.
الإنصاف 56:8.
(6) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.
الصفحة 118
316