كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وأكمل1 وإن بكت أو ضحكت فهو بمنزلة سكوتها2.
(40) مسألة:
الثيب هي: الموطوءة في القبل سواء كان الوطء حلالا أو حراما3.
__________
(1) هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: يعتبر النطق في غير الأب. الفروع5: 175، المغني6:492، الإنصاف8: 64.
(2) المغني6: 494، شرح منتهى الإرادات3: 15، كشاف القناع5: 46-47، الروض المربع 3: 71-72.
وقال المرداوي – رحمه الله-: (وقال في الرعاية: قلت: فإن بكت كارهة فلا، إلا أن تكون مجبرة. انتهى. قلت: وهو الصواب، فإن البكاء تارة يكون من شدة الفرح، وتارة يكون لشدة الغضب، وعدم الرضى بالواقع، فإن اشتبه في ذلك نظرنا إلى دمعها، فإن كان من السرور كان باردا، وإن كان من الحزن كان حارا، ذكره البغوي عن بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى – في [سورة مريم آية26]- {وقري عينا} فإن قيل: كان يمكنها النطق إذا كرهت، قلنا: وكان يمكنها النطق بالإذن إذا رضيت، ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق عم الرضى والكراهة. انتهى كلام المرداوي) .
وانظر: الإنصاف8: 65،66، معالم التنزيل للبغوي4: 243، فتح القدير للشوكاني3: 329.
(3) أما الوطء المباح: فلا خلاف في المذهب في أنها ثيبة به.
وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به: فالصحيح من المذهب: أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها، وعليه الأصحاب، وقال الزركشي:
صرح به الأصحاب، قال المرداوي: قلت: بل أولى عن كانت مطاوعة، قال في الفروع: والأصح ولو بزنا، وقيل حكمها حكم الأبكار، قلت – أي المرداوي-: لعل صاحب هذا القول أراد إن كانت مكروهة، وإلا فلا وجه له. انتهى كلام المرداوي.
المغني 6: 494، الكافي3: 26، الفروع5: 174، الإنصاف8: 64-65، الهداية1: 248.

الصفحة 121