كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وهذا مذهب الشافعي1.
وقال مالك2 وأبو حنيفة3: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها.
فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار4.
ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً5.
__________
(1) الأم5: 16.
(2) المشهور عن مالك – رحمه الله- أن الثيبوبة المانعة من الجبر هي ما إذا كان الوطء حلالا ,وقيل: ولوكان الوطء حراما.
المقدمات والممهدات1: 477، القوانين الفقهية133.
(3) الاختيار3: 93، مجمع الأنهر1: 334.
(4) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: تغير صفة الإذن فيعتبر النطق في الكل.
المغني6: 495، الإنصاف8: 65.
(5) هذا هو الصحيح من المذهب وقيل: تصير ثيباً بالوطء في الدبر.
انظر: المصدرين السابقين، والفروع5: 174، الإقناع3: 171.

الصفحة 122