كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

(41) مسألة:
للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها1 بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة2.
وبهذا قال أبو حنيفة3 ومالك4.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فعلها مهر مثلها5.
فأما غير الأب فليس له أن ينقصها عن مهر مثلها، فإن زوّج بدون مهر المثل صح النكاح لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في
__________
(1) صداق المثل: ما اعتاد الناس أن يدفعوه صداقا لأمثالها من قريباتها، وهو معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها، من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها، وغيرهن القربى فالقربى، وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها، وكل ما يختلف لأجله الصداق. وانظر: الإقناع3: 224، كشاف القناع5: 159.
(2) هذا هو المذهب وهو من مفرداته، وقيل: يختص ذلك بالمحجور عليها في المال، وهناك احتمال أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء.
وانظر: مختصر الخرقي88، المقنع79:3، المبدع7: 154، الشرح الكبير4: 299، الإنصاف8: 249-250، المحرر2: 34، منح الشفا الشافيات2: 126.
(3) بدائع الصنائع2: 245، مختصر الطحاوي173.
(4) المدونة2: 155، القوانين الفقهية136.
(5) الأم5: 65، التنبيه165,166.

الصفحة 123