كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
النكاح ويكون لها مهر مثلها، لأنه قيمة بضعها، وتمام المهر على الزوج، وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط، ولا تملك المرأة الفسخ لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها1.
(42) مسألة:
إذا زوجها الأبعد مع حضور الأقرب وأجابته على تزويجها من غير إذنه لم يصح2.
__________
(1) إذا زوج غيرُ الأبِ المرأةَ بدون صداق مثلها فهذا له حالتان:
الأولى: أن يفعل ذلك بإذنها فيصح ذلك على الصحيح من المذهب، وقيل: على الزوج بقية صداق المثل.
الثانية: أن يفعل ذلك بغير إذنها، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع.
قال المرداوي: وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية.
وانظر: المغني6: 498، الهداية1: 264، الإنصاف8: 251، المحرر2: 34، كشاف القناع5: 138، الاختيارات الفقهية236، شرح منتهى الإرادات3: 69.
(2) هذا هو أصح الروايتين، وهي المذهب، والرواية الثانية: أنه موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل.
المغني6: 473، الكافي3: 18، الشرح الكبير4: 193، المبدع7: 39.
الصفحة 124
316