كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

النكاح؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة: "لو راجعتيه؟ 1 قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال لها: أنا شفيع2 قالت: فلا حاجة لي فيه" رواه البخاري3.
ولا يشفع إليها في إنكاح عبد إلا والنكاح صحيح4.
والدليل على أن اليسار5 شرط6 قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الحسب اليسار" 7.
__________
(1) كذا في الأصل بإثبات الياء الساكنة بعد التاء، وهي رواية ابن ماجه 1: 671، والذي في صحيح البخاري (لو راجعته) بحذف الياء3: 324.
(2) لفظ البخاري "إنما أنا أشفع" ولفظ ابن ماجه "إنما أشفع" ولفظ أحمد وأبي داود "إنما أنا شافع". انظر: صحيح البخاري3: 274، وسنن ابن ماجه1: 671، ومسند أحمد1: 215، وسنن أبي داود2: 671.
(3) في كتاب الطلاق/ باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة 3: 274.
(4) المغني6: 484، الشرح الكبير4: 208.
(5) اليسار المعتبر: ما يقدر به على الإنفاق عليها بحسب ما يجب لها. الكافي3: 32.
(6) في اشتراط اليسار روايتان: الأولى: أنه شرط في الكفاءة، والثانية: أنه ليس بشرط.
وانظر: المصادر السابقة، وكشاف القناع5: 68، شرح منتهى الإرادات3: 27.
(7) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وقد ورد من طريق سمرة بن جندب –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "الحسب المال والكرم والتقوى". أخرجه أحمد 5: 10، والترمذي في أبواب تفسير القرآن الكريم/ باب تفسير سورة الحجرات5: 65 رقم (3325) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث سمرة لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبي مطيع، وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب الورع والتقوى2: 1410 رقم (4219) ، والحاكم في كتاب النكاح 2: 163، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، والدارقطني في كتاب النكاح 3: 302، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب اعتبار اليسار في الكفاءة 7: 136.

الصفحة 142