كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وهذا مذهب الشافعي1 ومالك2.
والثانية: ليس له ذلك3.
وهو مذهب أبي حنيفة4.
(48) مسألة:
ليس للسيد إجبار عبده الكبير على النكاح5.
__________
(1) الأم5: 160، مغني المحتاج1: 149.
(2) إلا أن مالكا استثنى البكر المُعَنِّسة، وهي التي كبرت سنها وعرفت مصالح نفسها، وبلغ سنُّها ثلاثين، وقيل خمسا وثلاثين، وقيل أربعين سنة.
فروي عنه: أنها كالبكر الحديثة السن في جواز العقد عليها.
الرواية الثانية: وهي الأظهر، أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها كالثيب، فلا يملك إجبارها.
وانظر: المدونة2: 155، التفريع2: 29، المقدمات والممهدات1: 475، القوانين الفقهية133.
(3) واختار هذه الرواية ابن تيمية –رحمه الله – وغيره.
وانظر: الكافي3: 26، المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 81، الإنصاف8: 55، الاختيارات الفقهية204، مجموع فتاوى ابن تيمية23: 22.
(4) الهداية للمرغيناني2: 196.
(5) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل يملك إجباره.
المقنع3: 16، الفروع5: 171، الإنصاف8: 60، مغني ذوي الأفهام121.