كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه1.
وقال أبو حنيفة2 ومالك3: له ذلك.
وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح4 والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد5.
(49) مسألة:
إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة6.
__________
(1) وهو قوله الجديد، وقال في القديم: له أن يجبره.
الوجيز2: 10، روضة الطالبين7: 102.
(2) عن أبي حنيفة –رحمه الله- روايتان، الأولى: ذكرهما المصنف، والثانية: أنه لا يزوجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك.
مختصر الطحاوي174، الهداية للمرغيناني1: 216، الاختيار3: 109.
(3) المدونة2: 174، القوانين الفقهية134.
(4) هذا هو المذهب، وقال المرداوي: ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو رواية.
الفروع5: 171، المذهب الأحمد124، الإنصاف8: 60، منتهى الإرادات2: 160، كشاف القناع5: 45، غاية المنتهى3: 18.
(5) المغني6: 507، المبدع7: 25، حاشية المقنع3: 16.
(6) هذا هو المذهب بلا نزاع، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة.
مختصر الخرقي82، الفروع5: 171، المبدع7: 24، العمدة368.

الصفحة 146