كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
والمدبّرة1 وأم الولد2 والمعلَّق عتقُها بصفة3 كالأمة القِنّ4 في إجبارها على النكاح5.
وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به النكاح6.
__________
(1) التدبير: تعليق السيد عتق عبده أو أمته على موته.
المغني9: 386، المطلع315، أنيس الفقهاء169، معجم لغة الفقهاء126.
(2) أم الولد: التي ولدت من سيدها في ملكه.
المغني9: 527، معجم لغة الفقهاء88.
(3) كقول السيد لها: أنت حرة إن دخلت الدار، أو جاء المطر، أو رأس الحول ونحوه.
شرح منتهى الإرادات2: 655.
(4) القن: لغة: العبد المملوك هو وأبواه، وهون بكسر القاف وتشديد النون، ولفظه يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث، وحكي في جمعه: أقنان وأقِنَّة.
واصطلاحا: الرقيق الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته كالمكاتبة أو التدبير ونجو ذلك.
اللسان13: 348، المطلع311، أنيس الفقهاء152، المصباح المنير517.
(5) المبدع7: 24، كشاف القناع5: 44، شرح منتهى الإرادات3: 15.
(6) المذهب الأحمد129، الإنصاف8: 204، منتهى الإرادات2: 191، دليل الطالب207.