كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

(50) مسألة:
ليس لغير الأب أو وصيه في النكاح تزويج صبي قبل بلوغه1.
وقال القاضي: للحاكم تزويجه إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه يلي ماله2.
وليس للوصي في المال تزويجه ولا يزوج الوصي إلا أن ينص الأب على تزويجه3.
وإذا زوج الأب ابنه الصغير يَقبل النكاح له، ولا يجوز أن يأذن له في قبوله4.
وإن كان الغلام ابن عشر سنين فقياس المذهب تفويض القبول إليه حتى يتولاه لنفسه، وإن تزوج له الولي جاز5.
وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن موسرا كان أو معسرا6، وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان:
__________
(1) الكافي3: 25، منتهى الإرادات2: 159، الروض الندي353.
(2) نقله عنه ابن قدامة، وأبو الفرج المقدسي. المغني:6: 499، الشرح الكبير4: 172.
(3) المغني6: 501، الكافي3: 27ن الإقناع3: 175.
(4) لأنه ليس من أهل التصرف. المغني الصفحة السابقة.
(5) المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير4: 173، الإنصاف8: 53، حاشية المقنع3: 14.
(6) المغني6: 502، كشاف القناع5: 138.

الصفحة 148