كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج1 الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان2.
والرواية الأخرى: لا يضمنه3. قال القاضي: هذا أصح4.
__________
(1) في الأصل: تزوج. والتصحيح من المغني6: 502.
(2) المغني: الصفحة السابقة، الكافي3: 110، مسائل أحمد لابن هانئ1: 214، المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 89، الإنصاف8: 252.
(3) المصادر السابقة، والمحرر2/34، الفروع5: 266، شرح منتهى الإرادات3: 70.
(4) المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 89، المغني 502:6، الإنصاف8: 252.
وقال ابن تيمية –رحمه الله-: ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد، روايات:
- الأولى: أنه على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما.
- الثانية: هو على الابن مطلقان إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده.
- الثالثة: أنه على الأب ضمانا.
- الرابعة: أنه عليه أصالة.
- الخامسة: أنه إذا كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة.
- السادسة: الفرق بين رضا الأب وعدم رضاه.
وانظر: الاختيارات الفقهية236، الإنصاف، الصفحة السابقة.