كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وعقبة1 –رضي الله عنهما2- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول" أخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي3.
__________
(1) عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو الجهني، الإمام المقرئ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنه سعيد بن المسيب وأبو الخير مرثد اليزني، وأبو إدريس الخولاني وغيرهم، كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن, وشهد فتوح الشام وكان هو البريد إلى عمر –رضي الله عنه- بفتح دمشق، وشهد فتح مصر وولي الجند بها لمعاوية رضي الله عنه، مات سنة58هـ بمصر.
ترجمته في: طبقات ابن سعد4: 343، المعارف279، الجرح والتعديل6: 313، حلية الأولياء20: 8، أسد الغابة4: 53، تهذيب السماء واللغات1: 336، تهذيب التهذيب 7: 242، شذرات الذهب1: 64، الأعلام4: 240.
(2) زيادة ليست في الأصل.
(3) الحديث كما ذكر المصنف –رحمه الله تعالى- ورد من طريق سمرة بن جندب، وعقبة بن عامر رضي الله عنهما:
أ - فأما حديث سمرة –رضي الله عنه- فقال فيه: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".
وأخرجه أحمد5/8، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب في الوليين يزوجان4: 139، وأبو داود في كتاب النكاح/ باب إذا انكح الوليان2: 571، رقم (2088) ، والترمذي في أبواب النكاح/ باب في الوليين يزوجان2/ 288، رقم (1116) وحسّنه، والنسائي في كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق7: 314، والحاكم في كتاب النكاح2: 174، وصححه، ووافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة في كتاب النكاح/ باب إذا نكح الوليان 9: 56، رقم (2272) وحسنه، والدارمي في كتاب النكاح/ باب المرأة يزوجها وليان2: 63، رقم (2199) ، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب الوكالة في النكاح7: 139، وأخرج ابن ماجه في كتاب التجارات/ باب إذا باع المجيزان فهو للأول2: 738 رقم2191، القطعة الثانية منه الخاصة بالبيع.
قال الحافظ عن الحديث: وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. التلخيص الحبير3: 165.
ب - وأما حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه- فقد أخرجه أحمد4: 149، والشافعي في مسنده في كتاب النكاح/ باب الولي 2: 13، رقم29، وفي الأم في كتاب النكاح/ باب إنكاح الوليين5: 14، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب في الوليين يزوجان4: 139، وقال الحافظ: قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا اصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئا.
انظر: التلخيص الحبير3: 165، وأخرجه ابن ماجه 2: 738 عن سمرة أو عن عقبة.