كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

منهما، أو من غيرهما1.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق2 ثم يجدد القارع العقد3.
وإن علم أن العقدين4 وقعا معاً لم يسبق أحدهما الآخر فهما
__________
(1) هذه الرواية هي المذهب، واختلف فيمن يفسخه، فالصحيح من المذهب: يفسخه الحاكم، وعن أحمد: أنه مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ.
وذكر المرداوي عن ابن أبي موسى أنه قال: يبطل النكاحان، قال: وهذا أظهر وأصح.
وانظر: مختصر الخرقي82، المغني6: 512، المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 95، المحرر2: 17، الإنصاف8: 88-89، منتهى الإرادات2: 164.
(2) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وقيل: إن جهل وقوعهما معا بطلا كالعلم به, وإن علم سبقه ونسي، فقيل: كجهله، وقيل يقف الأمر حتى يتبين.
المبدع7: 42، الإنصاف8: 92، تصحيح الفروع5: 185.
(3) ما ذكره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهو أن القارع يجدد عقد النكاح، وعن أحمد رواية أخرى وهي: أنها للقارع من غير تجديد عقد.
المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 95، الفروع5: 184، الإنصاف8: 88.
(4) في الأصل: العقدان.

الصفحة 155