كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

باطلان لا حاجة إلى فسخهما1 ولا مهر لها على واحد منهما2.
(53) مسألة:
إذا استوى وليان فأكثر في درجة3 فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم4، فإن تشاحوا5 أقرع بينهم6.
__________
(1) هذا هو الصحيح من المذهب، وذكر أبو يعلى في كتاب الروايتين: أنه يقرع بينهما، قال المرداوي: وذكره –أي أبو يعلى- في خلافه احتمالان ثم قال: قال المجد في شرح الهداية: ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع.
المغني6: 513، المسائل الفقهية لأبي يعلى2: 96، الإنصاف8: 93، شرح منتهى الإرادات3: 22.
(2) المغني: الصفحة السابقة، الشرح الكبير4: 199.
(3) كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم.
(4) المذهب: أنه يُقدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم السن ثم القرعة.
وذكر المرداوي عن ابن رزين أنه قال: يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة.
واختار ابن تيمية: أنه لا أثر للسن هنا، وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك.
وانظر: المغني6: 510، المبدع7: 41، الفروع5: 184، الإنصاف8: 87، مغني ذوي الأفهام121، الإقناع3: 175، الاختيارات الفقهية206.
(5) تشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعضن وتبادروا إليه حذر فوتهن وتقال: هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه، لا يريد كل واحد منهما أن يفوته. اللسان2: 495.
(6) المقنع3: 25، الكافي3: 13، الإقناع3: 175.

الصفحة 156