كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
تسليم الصداق إذا كان حالاًّ1.
فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها2 قبل قبضه3.
وإن سلمت نفسها ثم أرادت منع نفسها حتى تقبض الصداق فقد توقف أحمد عن الجواب4.
وذهب بعض أصحاب أحمد: إلى أنه ليس لها ذلك5. وهو قول مالك6 والشافعي7.
وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك8.
__________
(1) المقنع3: 97، المغني6: 737، 7: 604، الإنصاف8: 310، التنقيح المشبع305، الإقناع3: 226.
(2) منع نفسها: تكررت في الأصل.
(3) فلو حل هذا المؤجل قبل الدخول فهل لها منع نفسها؟ فيه وجهان، أحدهما: ليس لها ذلك وهو الصحيح، والثاني: لها ذلك.
المغني6: 737، المحرر2:38، الفروع5: 290، الإنصاف8: 311.
(4) الكافي3: 94، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 126، الشرح الكبير4: 336.
(5) منهم أبو عبد الله ابن بطة، وأبو إسحاق ابن شاقلا، وهذا هو أصح الوجهين، واختاره الأكثر.
الكافي والمحرر: الصفحات السابقة، والفروع5: 291.
(6) القوانين الفقهية136، أسهل المدارك2: 111.
(7) التنبيه166، الوجيز2: 26.
(8) هذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة، وانظر: مصادر الحنابلة السابقة، والمبدع7: 167.