كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
الوفاء به، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح1.
وأبطل هذا الشرط مالك2 والشافعي3 وأبو حنيفة4 واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله (فهو) 5 باطل" 6 وهذا ليس في كتاب الله تعالى7.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" 8، وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري.
__________
(1) المقنع3: 45، المذهب الأحمد127، مختصر الخرقي83، المغني6: 548، الشرح الكبير4: 237، منتهى الإرادات2: 179، منح الشفا الشافيات2: 116، منار السبيل2: 171.
(2) المدونة2: 197، سراج السالك2: 46.
(3) الأم5: 56، روضة الطالبين7: 265.
(4) مجمع الأنهر1: 352، بدائع الصنائع2: 285.
(5) ما بين القوسين سقط من الأصل، وما أثبته من الصحيحين.
(6) الحديث ورد من طريق عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في الولاء2: 119، ومسلم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق2: 1142، رقم (1504) .
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) الحديث ورد عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منها: طريق عمرو بن عوف المزني – رضي الله عنه- وأخرج حديثه الترمذي في أبواب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس2: 403ن رقم (1363) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في باب الصلح2: 788، رقم (2353) .
وانظر طرق الحديث الأخرى في: إرواء الغليل5: 142، وما بعدها.