كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تنافي (مقتضى) 1 العقد، والعقد في نفسه صحيح2.
القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله.
مثل أن يشترط تأقيت النكاح إلى مدة وهو المتعة3 أو يطلقها
__________
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني6: 550.
(2) هذا هو المذهب، وقيل: يبطل النكاح، واختار ابن تيمية فساد العقد فيما إذا شرط أن لا صداق لها.
وانظر: المغني6: 550، الكافي3: 56، الهداية1: 255، المسائل لأبي بعلى2: 113، المذهب الأحمد128، المقنع3: 49، الفروع5: 217، المبدع7: 98، الإنصاف8: 165، كشاف القناع5: 98، اختيارات ابن تيمية219، كشاف القناع5: 98.
(3) المتعة: من تمتع بالشيء إذا انتفع به، ونكاح المتعة: العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر معين بلفظ المتعة.
والمشهور عن أحمد – رحمه الله- القول بحرمتها رواية واحدة، ونقل إسحاق بن منصور عنه، أنه سأله عن متعة النساء تقول إنها حرام؟ قال: أجتنبها أحب إليّ، فظاهر هذا أنها مكروهة، وقد اختلف علماء المذهب في توجيه جوابه هذا في رواية ابن منصور إلى أربعة أقوال ذكرها صاحب المبدع، وهي:
1. أثبت ذلك أبو بكر في كتابه (الخلاف) رواية.
2. أبى ذلك القاضي.
3. قال ابن عقيل: رجع عنها الإمام أحمد.
4. وقال ابن تيمية: توقف أحمد عن لفظ الحرام ولم ينفه.
وانظر: مسائل أحمد وإسحاق، لإسحاق بن منصور244، المسائل الفقهية لأبي يعلى3: 7، المغني6: 551، 644، المبدع7: 87، الإنصاف 8، 163، المطلع323، القاموس المحيط3: 86، معجم لغة الفقهاء487.

الصفحة 164