كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
في وقت بعينه1 أو يعلقه على شرط مثل: إن رضيت أمُّها أو فلان2 أو يشترط الخيار لهما أو لأحدهما3.
فهذه شروط باطلة ويبطل بها النكاح4.
وكذلك نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق لهما5.
(58) مسألة:
نكاح المحلِّل6 حرام باطل في قول عامة أهل العلم7.
__________
(1) قال المرداوي: ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط. الإنصاف8: 164.
(2) وذكر المرداوي رواية عن أحمد بصحة العقد، قال: وبعَّدها القاضي وأبو الخطاب. الإنصاف: الصفحة السابقة.
(3) هذا المذهب، وعنه: صحة الشرط وبعَّدها القاضي، واختار ابن تيمية صحة العقد. المحرر2: 23، الشرح الكبير4: 244، اختيارات ابن تيمية218، الإنصاف8: 166.
(4) الهداية1: 255، المقنع3: 48، الإقناع3: 193، منتهى الإرادات2: 181، مغني ذوي الأفهام123، دليل الطالب206.
(5) هذا هو المذهب، سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا، وعن أحمد: يصح العقد ويفسد الشرط.
الهداية1: 255، المغني6: 641، الفروع5: 215، الإنصاف8: 159.
(6) نكاح المحلل: أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا على أنه إذا وطئها طلقها. شرح منتهى الإرادات3: 42.
(7) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: أنه يصح العقد ويبطل الشرط،
قال المرداوي: قال الزركشي وخرّج القاضي وأبو الخطاب: رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار.
الهداية1: 255، الفروع5: 215، الكافي3: 58، الإنصاف8: 161.