كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وبه قال مالك1.
وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها2.
وعن أبي حنيفة3: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط.
وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح4، وفي الثالثة: على قولين5.
__________
(1) الموطأ279، المدونة2: 291، المنتقى3: 300، أسهل المدارك2: 85.
(2) المغني6: 646، الشرح الكبير4: 239، المبدع7: 85، شرح منتهى الإرادات3: 42.
(3) الهداية للمرغيناني2: 11، الاختيار3: 151، مجمع الأنهر1: 439.
(4) الأم5: 71، مغني المحتاج3: 183.
(5) أحدهما: أنه يبطل، والثاني: يصح العقد ويبطل الشرط، والأول هو الأظهر.
التنبيه161، روضة الطالبين7: 126-127.

الصفحة 166