كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار12.
(59) مسألة:
إذا شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل أيضا3.
وبهذا قال مالك4.
وقال أبو حنيفة5 والشافعي6: العقد صحيح.
__________
(1) فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح/ باب المحلل والمحلل له1: 622ن رقم (1936) ، والحاكم في كتاب الطلاق2: 198، وصححه ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب النكاح3: 251، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في نكاح المحلل7: 208، وقال عبد الحق: إسناده حسن. التعليق المغني3: 251.
(2) المغني6: 646، الشرح الكبير4: 239، الكافي3: 58، زاد المعاد5: 109، شرح منتهى الإرادات3: 42، كشاف القناع5: 94، منار السبيل2: 183.
(3) الهداية1: 255، المحرر2: 23، المذهب الأحمد127، الشرح الكبير5: 240، المبدع7: 85.
(4) القوانين الفقهية140، أسهل المدارك2: 86، سراج السالك2: 52.
(5) الهداية للمرغيناني2: 11، الاختيار3: 151.
(6) الأم5: 71، مغني المحتاج3: 183، روضة الطالبين7: 127، وقال النووي: كره، وصح العقد.

الصفحة 168