كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وذكر القاضي في صحته وجها مثل قولهما لأنه خلا عن شرط يفسده1.
(60) مسألة:
فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد الزوج نكاح رغبة صح العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح2.
وإن قصدت المرأة التحليل أو وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد وصح3.
(61) مسألة:
لا يحصل بنكاح المحلل الإباحة للزوج الأول، وهي باقية التحريم عليه حتى تنكح نكاح رغبة4.
__________
(1) نقله عنه ابن قدامة وغيره، وزاد: لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغي الإحلال، أو ما لو نوت المرأة ذلك/ ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد، بدليل ما لو اشترى عبدا فشرط أن يبيعه لم يصح، ولو نوى ذلك لم يبطل.
المغني6: 647، الكافي3: 85، الشرح الكبير4: 240، الإنصاف8: 161.
(2) المغني6: 648، الشرح الكبير4: 241ن الإنصاف8: 162، الإقناع3: 191، كشاف القناع5: 95.
(3) المصادر السابقة، والكافي3: 95.
(4) المصادر السابقة، والمبدع7: 86، شرح منتهى الإرادات3: 42.