كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
(62) مسألة:
عدد العيوب المجوزة لفسخ النكاح ثمانية1.
ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة: الجنون، والجذام2، والبرص3.
واثنان يختصان بالرجل: الجَبّ4، والعِنَّة5.
وثلاثة تختص بالمرأة: الفَتْق، والقَرَن، والعَفَل6.
__________
(1) مختصر الخرقي86، مغني ذوي الأفهام124، الإقناع3: 1970198، غاية المنتهى3: 42-43.
(2) الجذام: علة يحمرُّ منها العضو ثم يسودّ ثم يتقطّع ويتناثر، سمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها.
المطلع324، المصباح المنير94، معجم لغة الفقهاء161.
(3) بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته.
المطلع413، المصباح المنير44، معجم لغة الفقهاء106.
(4) الجب: القطع، والمجبوب: الذي قد استوصل ذكره وخصيتاه، أو قطع بعضه ولم يبق منه ما يمكن أن يجامع به.
اللسان1: 249، معجم لغة الفقهاء159.
(5) العنين: من لا يقدر على الجماع، أو يصل إلى الثيب دون البكر، أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب، ويكون ذلك لمرض به، أو لضعف في خلقته، أو لكبر سنه، وسمي عنينا؛ لأن ذكره يعن عن قبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده.
الصحاح6: 2166، المطلع319، أنيس الفقهاء165، معجم لغة الفقهاء323.
(6) سيعرف بها المصنف بعد قليل.