كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

وقال القاضي: العيوب سبعة1، جعل القرن والعفل شيئا واحدا، وهو الرتق، وذلك لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء2.
وحُكي أن العفل: رغوة في الفرج3.
أما الفتق، فهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المنين وقيل: ما بين القبل والدبر4.
ومن شرط ثبوت الخيار لهذه العيوب أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد أو بعده فرضي فلا خيار له5.
__________
(1) نقله عنه ابن قدامة وأبو الفرج المقدسي، وقال ابن قدامة في الكافي مثل قوله.
انظر: المغني6: 651، الشرح الكبير4: 255، الكافي3: 60.
(2) فعلى هذا يكون القرن والعفل شيئا واحدا، وقيل: القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر، والرتق: تلاحم الشفرين خلقة.
وانظر: اللسان10/ 134، 11: 457، 13: 335، الصحاح4: 1480، 5: 1769، 6: 2180، المطلع323، المصباح المنير218، 419، 500، أنيس الفقهاء151، المغني6: 651، شرح منتهى الإرادات3: 51، معجم لغة الفقهاء219، 316، 361.
(3) فتمنع تلك الرغوة لذة الوطء. انظر: المغني6: 651.
(4) اللسان10: 297، الصحاح4: 1539، الكافي3: 60، الشرح الكبير4: 257.
(5) المقنع3: 59، المغني6: 654، المبدع7: 109، شرح منتهى الإرادات3: 52.

الصفحة 171