كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة
وإن علم فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره، وقال القاضي: يبطل1.
وليس لولي الصغير والصغيرة والأمة تزويجهم من به أحد العيوب لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهم في هذا2.
(63) مسألة:
اختلف أصحاب أحمد في البخر وهو نتن الفم3 وفي الذي لا يستمسك بوله ولا غائطه.
فقال أبو بكر: يثبت به الخيار4.
وقال غيره: لا خيار فيه5.
__________
(1) الكافي3: 62، المغني6: 654، العدة: 388.
(2) المغني6: 658، الشرح الكبير4: 256، كشاف القناع5: 114.
(3) البخَر: على وزن قلَم: نتن يكون في الفم وغيره، كما ذكر المصنف، وقال ابن حامد: نتن في الفرج يثور عند الوطء، وقال في الفروع: البخر يشملهما.
وانظر: اللسان4: 42، الصحاح2: 586، المصباح المنير73، المطلع324، المغني6: 652، معجم لغة الفقهاء104.
(4) قوله في المغني الصفحة السابقة، الكافي3: 61، تصحيح الفروع5: 232، كشاف القناع5: 110.
(5) قال المرداوي في تصحيح الفروع5: 233: وهو مفهوم كلام الخرقي؛ لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح، ولم يذكر شيئا
من هذه، وقدمه ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح.
وانظر: مختصر الخرقي86، المغني6: 652، الكافي3: 61، الهداية1: 256، الشرح الكبير4: 262.