كتاب المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

شرطا نفيه مثل أن يقول: زوجتك بغي مهر فيقبله كذلك1.
(65) مسألة:
إذا خلا الرجل بامرأته بعد عقد صحيح2 استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ3.
وبه قال أبو حنيفة4.
__________
(1) المغني6: 712، المذهب الأحمد131، شرح منتهى الإرادات3: 62.
(2) الخلوة في اللغة: الانفراد.
واصطلاحا: غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء.
وانظر: اللسان14: 238، المصباح المنير180، التعريفات101.
(3) هذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أن المهر لا يستقر بالخلوة المجردة عن الوطء، وأنكر أكثرهم هذه الرواية، كما قال المرداوي.
وانظر: المغني6: 724، الشرح الكبير4: 324، تصحيح الفروع5: 271، الإنصاف8: 283، الفروع5: 271، كشاف القناع5: 151ن منح الشفا الشافيات2: 132.
(4) بدائع الصنائع2: 291، الهداية للمرغيناني1: 205.

الصفحة 174